المليباري الهندي
148
فتح المعين
التي شرع فيها ، لم تصح ، كما في المجموع والروضة . وتمييز فروضها من سننها . نعم ، إن اعتقد العامي ، أو العالم على الأوجه ، الكل فرضا صحت ، أو سنة فلا . والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى . فصل في صفة الصلاة ( أركان الصلاة ) أي فروضها : أربعة عشر ، بجعل الطمأنينة في محالها ركنا واحدا .